وأوجب القيمة إن لم يتحرك ، وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام ( 1 ) .
( فإن عجز ) عن الارسال ( فكبيض النعام ) كما في النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) .
( قيل ) في السرائر ( 6 ) والنكت ( 7 ) : إن ( معناه ) أنه ( يجب عن كل
بيضة شاة ) قال ابن إدريس : ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه ، وحكى عن
المفيد أنه : إن عجز عنه ، ذبح عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة
عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ( 8 ) .
وقال المحقق : إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره
المفيد في المقنعة ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم أنقل به رواية على الصورة ، بل رواية
سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض
النعام ، وهذا فيه احتمال ( 9 ) .
قلت : وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما
يصنع في بيض النعام في الإبل ( 10 ) . ولكنه فيه أبعد .
وفي المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير ،
بل ولا تجب شاة كاملة ، بل صغيرة على ما بينا ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم
التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ؟ قال : والأقرب أن مقصود الشيخ
مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 228 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 489 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 102 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 286 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 565 .
( 7 ) نكت النهاية : ج 1 ص 488 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 565 و 566 .
( 9 ) نكت النهاية : ج 1 ص 489 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 218 ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .