تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وأوجب القيمة إن لم يتحرك ، وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام ( 1 ) . ( فإن عجز ) عن الارسال ( فكبيض النعام ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . ( قيل ) في السرائر ( 6 ) والنكت ( 7 ) : إن ( معناه ) أنه ( يجب عن كل بيضة شاة ) قال ابن إدريس : ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه ، وحكى عن المفيد أنه : إن عجز عنه ، ذبح عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ( 8 ) . وقال المحقق : إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم أنقل به رواية على الصورة ، بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ، وهذا فيه احتمال ( 9 ) . قلت : وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ( 10 ) . ولكنه فيه أبعد . وفي المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة ، بل صغيرة على ما بينا ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ؟ قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 228 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 489 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 102 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 286 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 565 . ( 7 ) نكت النهاية : ج 1 ص 488 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 565 و 566 . ( 9 ) نكت النهاية : ج 1 ص 489 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 218 ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .