( كالظبي ) في البدل ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : من كان عليه شاة
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 1 ) . وما مر من أخبار
أبي عبيدة وابني مسلم وبكير .
( والأبدال ) المتقدمة كلها ( على الترتيب على رأي ) وفاقا للأكثر ،
لظاهر الأخبار ( 2 ) والاحتياط ، وخلافا للخلاف ( 3 ) والجمل والعقود ( 4 )
والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ففيها التخيير ، للأصل مع احتمال ( أو ) التي في الآية ( 7 )
للتخيير أو التقسيم ، وضعفه ظاهر ، وأضعف منه ما يقال : إن ظاهر ( أو ) للتخيير .
نعم ، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه
بالخيار يختار ما يشاء ، وكل شئ في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول
بالخيار ( 8 ) .
( د : في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها
الفرخ ) وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع ( 9 ) والنزهة ( 10 ) ، والمعروف في
اللغة : إنها أنثى البكر وهو الفتى ، وكأنهم إنما أرادوا الوحدة كما في الشرائع ( 11 ) .
والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : إن في كتاب علي عليه السلام في
بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب كفارات الاحرام .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 260 .
( 4 ) لم يذكر الكفارات وأنما عزاها إلى كتاب النهاية ، لاحظ الجمل والعقود : ص 137 .
( 5 ) الوسيلة : 169 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 557 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب كفارات الاحرام ح 1 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 102 .
( 10 ) نزهة الناظر : ص 59 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .