المطلق ( 1 ) ، وإنما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب ( 2 ) والمهذب ( 3 )
والسرائر ( 4 ) اقتصارا على الأول لأصل البراءة .
ثم في التهذيب : إن وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ( 5 ) ، ويوافقه التحرير ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض .
( ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ) كما في السرائر ( 9 ) ،
لظاهر خبر أبي بصير ( 10 ) ، وهو ضعيف عن إثباته سندا ودلالة ، والأصل البراءة ،
وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق والتقصير ، إلا أن يراد الوجوب
تخييرا ، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى .
( و ) هو بخلاف ( الأصلع ) فإنه لا شعر على رأسه أصلا ، ولذا لم يجب
عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف ( 11 )
والجواهر ( 12 ) .
نعم يمره ( استحبابا ) كما فيهما ( 13 ) وفي المبسوط ( 14 ) تشبها بالمحلق .
ولخبر زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن
يلبي ، فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 176 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 580 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 1 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 10 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 415 درس 106 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 580 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 190 ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 331 المسألة 146 .
( 12 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 149 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 331 المسألة 146 ، جواهر الفقه : ص 43 المسألة 149 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .