وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ( 1 ) .
وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف
ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ، قال : بطلت متعته وهي حجة مبتولة ( 2 ) . وهي خيرة
الجامع ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) . وفي الدروس : إنه المشهور ( 10 ) .
( ويبطل الثاني على رأي ) ابن إدريس ، لأنه لم يتحلل من عمرته ، مع
الاجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها ( 11 ) ،
والتقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد ، خصوصا وقد نوى المتعة
دون الافراد ، ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى
العدول ، وهو خيرة التلخيص ( 12 ) والدروس ( 13 ) .
( ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة للمعسر ) كما في التهذيب ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمبسوط ( 16 )
والمهذب ( 17 ) والسرائر ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والجامع ( 20 ) وغيرها ، لصحيح الحلبي سأل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 179 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 63 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 316 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 12 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 360 س 14 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 686 س 8 .
( 9 ) الوسيلة : ص 162 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 333 درس 87 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 581 .
( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 330 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 333 درس 87 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 160 ذيل الحديث 534 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 .
( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .
( 17 ) المهذب : ج 1 ص 222 .
( 18 ) السرائر : ج 1 ص 581 .
( 19 ) الوسيلة : ص 166 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 188 .