فيه ، خلافا وإن كان عندنا نسكا ، ويعضده النصوص ( 1 ) والأصل . ( ولا شئ
عليه ) وفاقا لسلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) للأصل خصوصا عند السهو .
وصحيح معاوية وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن
يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ( 4 ) .
وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه ( 5 ) .
( وروي ) عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع
فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه ( 6 ) . وحمله الصدوق على
الاستحباب ( 7 ) ، وعمل به الشيخ في كتبه ( 8 ) وبنو زهرة ( 9 ) والبراج ( 10 ) وحمزة ( 11 ) .
والظاهر أنه ( شاة ) كما في الغنية ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والإشارة ( 14 ) ، وأدرجه
ابن حمزة ( 15 ) فيما فيه دم مطلق .
( و ) لو ترك التقصير ( عمدا ) حتى أهل بالحج ( تصير حجته مفردة
على رأي ) الشيخ ( 16 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : المتمتع إذا طاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير .
( 2 ) المراسم : ص 124 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 580 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 159 ذيل الحديث 528 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 2 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 376 ذيل الحديث 2742 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 ، المبسوط : ج 1 ص 363 ، الإقتصاد : ص 305 ، الجمل
والعقود : ص 142 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 242 .
( 11 ) الوسيلة : ص 168 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 14 ) إشارة السبق : ص 133 .
( 15 ) الوسيلة : ص 133 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 159 ذيل الحديث 529 .