فيه اللحية ( 1 ) . والهداية ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره ، إلا أنه ترك فيها الحاجب .
فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع ، لظاهر قول الصادق عليه السلام في
صحيح معاوية وحسنه : فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ،
وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ( 4 ) . لكن الأظهر عدم الوجوب ، ولعلهم لا يريدونه
للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار ، وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل
وغيرهما ، وصحيحهم عن الصادق عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من
بعض ، قال : يجزئه ( 5 ) . وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : ثم ائت منزلك فقصر من
شعرك وحل لك كل شئ ( 6 ) .
واشترط في المبسوط أن يكون المقطوع جماعة من الشعر ( 7 ) ، وفي
التحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى : إن أقله ثلاث شعرات ( 10 ) . ولم أعرف له مستندا .
ثم إن الواجب هو الإزالة بحديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في
التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والدروس ( 14 ) للأصل وإطلاق الأخذ
والتقصير في الأخبار ، وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام
عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه وأخذ من شعر رأسه بمشقص ، قال : لا بأس ، ليس
كل أحد يجد جلما ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 83 .
( 2 ) الهداية : ص 60 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 626 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصير ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 3 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 35 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 28 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 3 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 2 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 30 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 10 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 414 درس 106 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 540 ب 2 من أبواب التقصير ح 1 .