تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
يفي به القيمة يجمع بينهما . وفي الكافي ( 1 ) والغنية : إنه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة أن يصوم ثلاثة أيام ، وأن من صام بالقيمة أقل أجزأه ، وإن زادت القيمة لم يلزمه الزائد ( 2 ) . ( وفي الثعلب والأرنب شاة ) عندنا على ما في الغنية ( 3 ) وفي المنتهى ( 4 ) والتذكرة : في الأرنب أنه مذهب علمائنا ( 5 ) ، والأخبار في الأرنب كثيرة ( 6 ) . وفي الثعلب خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، قال : فأرنبا ، قال : مثل ما في الثعلب ( 7 ) وأيضا فالشاة مثله من النعم ، وهو أولى بذلك من الأرنب ، فإن عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها ، وفاقا للمحقق ( 8 ) وظاهر الصدوقين ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) وأبي عقيل ( 11 ) ، للأصل من غير معارض ، وستسمع المعارض . ( وقيل ) في المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) وجمل العلم والعمل ( 16 ) والسرائر ( 17 ) والمهذب ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والجامع ( 20 ) : إنهما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 1 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 823 س 5 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 37 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب كفارات الصيد . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 190 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 . ( 9 ) المقنع : ص 78 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 100 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 99 . ( 11 ) نقله عنه في المصدر السابق . ( 12 ) المقنعة : ص 435 . ( 13 ) المراسم : ص 120 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 340 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 340 . ( 16 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 17 ) التحرير : ج 1 ص 116 س 10 . ( 18 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 19 ) الوسيلة : ص 169 . ( 20 ) الجامع للشرائع : ص 189 .