يفي به القيمة يجمع بينهما .
وفي الكافي ( 1 ) والغنية : إنه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة أن يصوم ثلاثة
أيام ، وأن من صام بالقيمة أقل أجزأه ، وإن زادت القيمة لم يلزمه الزائد ( 2 ) .
( وفي الثعلب والأرنب شاة ) عندنا على ما في الغنية ( 3 ) وفي المنتهى ( 4 )
والتذكرة : في الأرنب أنه مذهب علمائنا ( 5 ) ، والأخبار في الأرنب كثيرة ( 6 ) .
وفي الثعلب خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ، قال : عليه
دم ، قال : فأرنبا ، قال : مثل ما في الثعلب ( 7 ) وأيضا فالشاة مثله من النعم ، وهو
أولى بذلك من الأرنب ، فإن عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها ، وفاقا
للمحقق ( 8 ) وظاهر الصدوقين ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) وأبي عقيل ( 11 ) ، للأصل من غير
معارض ، وستسمع المعارض .
( وقيل ) في المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) وجمل
العلم والعمل ( 16 ) والسرائر ( 17 ) والمهذب ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والجامع ( 20 ) : إنهما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 1 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 823 س 5 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 37 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب كفارات الصيد .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 190 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 9 ) المقنع : ص 78 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 100 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 99 .
( 11 ) نقله عنه في المصدر السابق .
( 12 ) المقنعة : ص 435 .
( 13 ) المراسم : ص 120 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 340 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 340 .
( 16 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 17 ) التحرير : ج 1 ص 116 س 10 .
( 18 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 19 ) الوسيلة : ص 169 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 189 .