تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مد يوما ( 1 ) ، بناء على ما مر . وفي المراسم : إن بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الاطعام ، وفي الصيام الأوفى والأدنى ( 2 ) وسمعت كلامه في بدل البدنة ، وليس فيه للحمار ذكر . وقال الحلبي : إن فيهما بقرة ، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما ( 3 ) . وهو نحو كلامه في النعامة ، ونحوه ابن زهرة ( 4 ) والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا . ( ج : في الظبي شاة ) قال ابن زهرة : بلا خلاف ( 5 ) ، وفي المنتهى : الاجماع عليه ( 6 ) ، والآية ( 7 ) تدل عليه ، والأخبار به كثيرة ، وهي تعم الضأن والمعز الذكر والأنثى ( 8 ) . ( فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر ) أو غيره مما عرفت ( وأطعم كل مسكين مدين ) إلى عشرة مساكين . ( ولا يجب الزائد عن عشرة ) إجماعا على ما في الخلاف ( 9 ) وللأصل ، وخلو النصوص عنه ، ولا الاكمال ، ونص عليه في سائر كتبه ( 10 ) ، وفي النهاية ( 11 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 260 . ( 2 ) المراسم : 120 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 822 س 24 . ( 7 ) المائدة : 95 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 422 المسألة 310 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 29 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 822 س 16 ، الإرشاد : ج 1 ص 318 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 8 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .