مد يوما ( 1 ) ، بناء على ما مر .
وفي المراسم : إن بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في
الاطعام ، وفي الصيام الأوفى والأدنى ( 2 ) وسمعت كلامه في بدل البدنة ، وليس فيه
للحمار ذكر .
وقال الحلبي : إن فيهما بقرة ، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها ، فإن لم يجد فض
القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما ( 3 ) . وهو نحو كلامه في النعامة ، ونحوه
ابن زهرة ( 4 ) والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من
الأصواع كما مر خلافا ودليلا .
( ج : في الظبي شاة ) قال ابن زهرة : بلا خلاف ( 5 ) ، وفي المنتهى : الاجماع
عليه ( 6 ) ، والآية ( 7 ) تدل عليه ، والأخبار به كثيرة ، وهي تعم الضأن والمعز الذكر
والأنثى ( 8 ) .
( فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر ) أو غيره مما عرفت ( وأطعم
كل مسكين مدين ) إلى عشرة مساكين .
( ولا يجب الزائد عن عشرة ) إجماعا على ما في الخلاف ( 9 ) وللأصل ،
وخلو النصوص عنه ، ولا الاكمال ، ونص عليه في سائر كتبه ( 10 ) ، وفي النهاية ( 11 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 260 .
( 2 ) المراسم : 120 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 205 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 822 س 24 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 422 المسألة 310 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 29 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 822 س 16 ، الإرشاد : ج 1
ص 318 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 8 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .