والمبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) ، لكن الجامع ( 5 ) والنافع ( 6 )
والشرائع ( 7 ) كالكتاب ، وكأنه مراد ، والمستند ما مر من خبري أبي عبيدة وابن مسلم .
وأطلق في المقنع ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) وجمل العلم والعمل ( 10 ) والمراسم إنه إن لم
يجد شاة أطعم عشرة مساكين ( 11 ) ، ويوافقه أكثر الأخبار ( 12 ) .
فيجوز أن يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال ، وأطلق
الحلبيان أن على كل من لم يجدها القيمة ( 13 ) كخبري أبي عبيدة وابن مسلم .
( فإن عجز ) عن الاطعام ( صام عن كل مدين يوما ) كما هو
المشهور ، أو عن كل مد كما في الخلاف ( 14 ) ، وصام عشرة أيام وإن لم يف القيمة
بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة ( 15 ) على ما مر من الخلاف .
( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وفي المقنع ( 16 ) والمقنعة ( 17 ) والمراسم ( 18 ) وجمل
العلم العمل : إن العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ( 19 ) ، ويوافقه الأخبار ( 20 ) سوى
أخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير ، وبالحمل على العجز عن عشرة أيام أو ما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 340 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 557 .
( 3 ) الوسيلة : ص 169 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 189 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 102 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 8 ) المقنع : 77 .
( 9 ) المقنعة : ص 435 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 11 ) المراسم : ص 120 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 205 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 1 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 260 .
( 15 ) الوسيلة : ص 169 .
( 16 ) المقنع : 78 .
( 17 ) المقنعة : ص 435 .
( 18 ) المراسم : ص 120 .
( 19 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 - 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ، 6 ، 10 .