تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وجماعة من اللغويين . ( فإن عجز ) عن البقرة ( قوم البقرة وفض ثمنها على البر ) أو على أحد الأربع من البر والشعير والتمر والزبيب ، أو على كل ما يسمى طعاما . ( واء طعم ) المساكين ، ( كل مسكين نصف صاع ) إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا ، ( والزائد على ثلاثين مسكينا له ، ولا يجب الاكمال لو نقص ) عنها . ( فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز فتسعة أيام ) عنها وفاقا للشيخ ( 1 ) وبني حمزة ( 2 ) وإدريس ( 3 ) والبراج ( 4 ) وابني سعيد ( 5 ) . والبر إنما هو في السرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا ، والأخبار ( 8 ) ناطقة به لهما عموما أو خصوصا ، إلا أن في أكثرها : إن البدل إطعام ثلاثين ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، كما في المقنع ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) وجمل العلم والعمل ، وليس فيه ذكر للحمار ( 11 ) ، والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيحي أبي عبيدة وابن مسلم ( 12 ) . فليحمل سائر الأخبار على أنه لا يجب الزائد على ثلاثين . وفي الخلاف الاجماع عليه في البقرة ( 13 ) . وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما ، وفي الخلاف : الصوم عن كل
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 2 ) الوسيلة : ص 167 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 566 - 557 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 ، الجامع للشرائع : ص 189 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 556 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 - 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 9 ) المقنع : ص 77 . ( 10 ) المقنعة : ص 435 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) ص 71 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 و 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 7 . ( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 422 المسألة 310 .