وجماعة من اللغويين .
( فإن عجز ) عن البقرة ( قوم البقرة وفض ثمنها على البر ) أو على
أحد الأربع من البر والشعير والتمر والزبيب ، أو على كل ما يسمى طعاما .
( واء طعم ) المساكين ، ( كل مسكين نصف صاع ) إلى أن يطعم ثلاثين
مسكينا ، ( والزائد على ثلاثين مسكينا له ، ولا يجب الاكمال لو نقص )
عنها .
( فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز فتسعة أيام )
عنها وفاقا للشيخ ( 1 ) وبني حمزة ( 2 ) وإدريس ( 3 ) والبراج ( 4 ) وابني سعيد ( 5 ) .
والبر إنما هو في السرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار
بدلا ، والأخبار ( 8 ) ناطقة به لهما عموما أو خصوصا ، إلا أن في أكثرها : إن البدل
إطعام ثلاثين ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، كما في المقنع ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) وجمل
العلم والعمل ، وليس فيه ذكر للحمار ( 11 ) ، والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به
قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيحي أبي عبيدة وابن مسلم ( 12 ) . فليحمل سائر
الأخبار على أنه لا يجب الزائد على ثلاثين . وفي الخلاف الاجماع عليه في
البقرة ( 13 ) .
وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما ، وفي الخلاف : الصوم عن كل
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 2 ) الوسيلة : ص 167 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 566 - 557 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 ، الجامع للشرائع : ص 189 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 - 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) المقنع : ص 77 .
( 10 ) المقنعة : ص 435 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) ص 71 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 و 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 7 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 422 المسألة 310 .