بدنة ( 1 ) . وفيه أنهم جنوا جنايتين القتل والأكل ، فيضاعف عليهم الفداء لما يأتي .
وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير ، والحمل على الاستحباب ( 2 ) . وفي
المنتهى ( 3 ) والتذكرة : إن الكبير أولى ( 4 ) . وفي الأحمدي : إن تطوع بالأعلى سنا
كان تعظيما لشعائر الله ( 5 ) . وفي المهذب : في صغار النعام مثل ما في كبارها ، وقد
ذكر أن الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنه ، وكذلك القول في البقر
والغنم ، والكبار أفضل ( 6 ) . وكأنه يعني إن قلنا بأن الواجب هو الصغير .
( ومع العجز يساوي ) بدل فدائه من الاطعام ، أو الصيام ( بدل ) فداء
( الكبير ) إلا أنه يقوم هنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه .
( ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ) وفاقا للأكثر
للماثلة ، والأصل والأخبار ( 7 ) .
وفي المقنع : إن في حماره بدنة ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن
خالد : في الحمار بدنة ( 9 ) . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو
حمار وحش ، قال : عليه بدنة ( 10 ) . وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل - كما
يعطيه كلام أبي علي ( 11 ) - أو البقرة ، لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 103 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 821 س 33 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 15 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 102 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 - 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 8 ) المقنع : ص 77 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 10 ) سائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 97 .
( 12 ) تفسير الكشاف : ج 3 ص 157 - 158 .