شهرين ، ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر ، فإنها فيمن
تكليفه شهر من أول الأمر لا من بقي عليه شهر .
( ثم السقوط ) لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى آخره أنه ممن عليه
شهران ، وقد عجز عنهما ، فيشمله أدلة الثمانية عشر وقد صامها . ويقويه أن الله
تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم ، فعجزه كاشف عن أنه تعالى لم
يكن كلفه إلا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ، ويعارضه احتمال أن يكون
التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف ، فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين ،
وإنما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز ، فعليه تسعة أو ما قدر .
( وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ) وفاقا للخلاف ( 1 )
والكافي ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والأحمدي ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) وجمل العلم
والعمل ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، وفي ا لأربعة الأخيرة : في سنه للأصل ، والمماثلة التي في
الآية ( 9 ) .
وفي الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمبسوط : إن به رواية ( 13 ) ، وفي
الأخيرين : إن الأحوط مساواته للكبير ، لعموم أخبار أن في النعامة بدنة أو
جزورا ( 14 ) ، أو خصوص خبر أبان بن تغلب : سأل الصادق عليه السلام عن محرمين
أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 399 - 400 المسألة 262 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 102 .
( 5 ) المقنعة : ص 436 .
( 6 ) المراسم : ص 119 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 561 .
( 9 ) المائدة : 95 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 3 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد .