وفي الغنية : الاجماع عليه ( 1 ) ، وفي التبيان : إنه مذهبنا ( 2 ) ، وفي المجمع ( 3 )
وفقه القرآن ( 4 ) : إنه المروي عن أئمتنا ، والحلبيان إنما جعلا الصيام بدلا من القيمة
ولم يذكرا الاطعام ، ولقد أراداه لنص الكتاب والسنة . وفي الخلاف عن كل مد
صوم يوم ( 5 ) ، وهو مبني على إعطاء كل مسكين مدا . ويوافقه قول الصادق عليه السلام
في مرسل ابن بكير : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ( 6 ) . ثم إنه
يصوم إلى أن يتم شهرين .
( فإن انكسر ) البر ، بأن بقي مد أو أقل أو أكثر دون صاع ، كان البر ثلاثين
صاعا إلا مدا أو مدا ونصفا ( أكمل ) الصوم ، فصام عنه يوما .
قال في التذكرة ( 7 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض ،
والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم ( 8 ) .
( ولا يصام عن الزائد ) على شهرين ( لو كان ) كأن يكون البر مثلا
أربعين صاعا ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير : فإذا زادت الأمداد
على شهرين فليس عليه أكثر منه ( 9 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 10 ) .
( والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ) كأن كان خمسة
وعشرين صاعا - مثلا - وفاقا للمقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) وجمل العلم والعمل ( 13 ) ،
لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط ، لاحتمال عدل الصيد أو
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 .
( 2 ) التبيان : ج 4 ص 27 .
( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 245 .
( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 313 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 402 المسألة 268 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 10 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 821 س 17 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 3 .
( 11 ) المقنعة : 435 .
( 12 ) المراسم : 119 .
( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى - المجموعة الثالثة ) : ص 71 .