تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 1 ) ، وفي التبيان : إنه مذهبنا ( 2 ) ، وفي المجمع ( 3 ) وفقه القرآن ( 4 ) : إنه المروي عن أئمتنا ، والحلبيان إنما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكرا الاطعام ، ولقد أراداه لنص الكتاب والسنة . وفي الخلاف عن كل مد صوم يوم ( 5 ) ، وهو مبني على إعطاء كل مسكين مدا . ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ( 6 ) . ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين . ( فإن انكسر ) البر ، بأن بقي مد أو أقل أو أكثر دون صاع ، كان البر ثلاثين صاعا إلا مدا أو مدا ونصفا ( أكمل ) الصوم ، فصام عنه يوما . قال في التذكرة ( 7 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم ( 8 ) . ( ولا يصام عن الزائد ) على شهرين ( لو كان ) كأن يكون البر مثلا أربعين صاعا ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير : فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ( 9 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 10 ) . ( والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ) كأن كان خمسة وعشرين صاعا - مثلا - وفاقا للمقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) وجمل العلم والعمل ( 13 ) ، لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط ، لاحتمال عدل الصيد أو
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 . ( 2 ) التبيان : ج 4 ص 27 . ( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 245 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 313 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 402 المسألة 268 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 345 س 10 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 821 س 17 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 3 . ( 11 ) المقنعة : 435 . ( 12 ) المراسم : 119 . ( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى - المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 341 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي