ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء : إذا لم
يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 2 ) . وهو فتوى المقنع ( 3 )
والجامع ( 4 ) مع موافقتهما المشهور في النعامة ( 5 ) .
( فإن عجز ) عن الاطعام ( صام عن كل نصف صاع يوما ) وفاقا
للحلبيين ( 6 ) وابني إدريس ( 7 ) والبراج ( 8 ) وابني سعيد ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
والتبيان ( 12 ) والمجمع ( 13 ) وفقه القرآن للراوندي ( 14 ) ، لقول علي بن الحسين عليه السلام
للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع ( 15 ) والهداية ( 16 ) : يقوم الصيد قيمة ، ثم تفض
تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما .
ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي عبيدة : فإن لم يقدر على الطعام صام لكل
نصف صاع يوما ( 17 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على
الظاهر : فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 18 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 90 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
( 3 ) المقنع : 78 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 188 .
( 5 ) لا يوجد كتاب الحج في النسخة المتوفرة لدينا .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 ، الكافي في الفقه : ص 205 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 189 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 12 ) التبيان : ج 4 ص 27 .
( 13 ) مجمع البيان : ج 3 ص 245 .
( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 311 .
( 15 ) المقنع : ص 56 - 57 .
( 16 ) الهداية : ص 49 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .