تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 2 ) . وهو فتوى المقنع ( 3 ) والجامع ( 4 ) مع موافقتهما المشهور في النعامة ( 5 ) . ( فإن عجز ) عن الاطعام ( صام عن كل نصف صاع يوما ) وفاقا للحلبيين ( 6 ) وابني إدريس ( 7 ) والبراج ( 8 ) وابني سعيد ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والتبيان ( 12 ) والمجمع ( 13 ) وفقه القرآن للراوندي ( 14 ) ، لقول علي بن الحسين عليه السلام للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع ( 15 ) والهداية ( 16 ) : يقوم الصيد قيمة ، ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي عبيدة : فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 17 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر : فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 18 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 90 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 . ( 3 ) المقنع : 78 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 188 . ( 5 ) لا يوجد كتاب الحج في النسخة المتوفرة لدينا . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 ، الكافي في الفقه : ص 205 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 556 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 189 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 12 ) التبيان : ج 4 ص 27 . ( 13 ) مجمع البيان : ج 3 ص 245 . ( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 311 . ( 15 ) المقنع : ص 56 - 57 . ( 16 ) الهداية : ص 49 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .