تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وفي الخلاف : الاجماع على عدم وجوب الزائد ( 1 ) . وأما أن لكل مسكين نصف صاع ، فلقوله عليه السلام في صحيح أبي عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ( 2 ) . وأطلق في المقنع ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) وجمل العلم والعمل ( 5 ) والمراسم : إن من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا ( 6 ) ، كخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام فإن لم يقدر على بدنة ، قال : فليطعم ستين مسكينا ( 7 ) . وقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ( 8 ) . وحكى نحوه عن الحسن ( 9 ) وعلي ابن بأبويه ( 10 ) . ويمكن الجمع باختلاف القيمة ، فإن وقت بمدين يتصدق بهما ، وإلا فبمد على كل أو على البعض ، ولكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص ، ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستين . وأطلق الحلبيان : إن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها ( 11 ) ، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 422 المسألة 310 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) المقنع : ص 78 . ( 4 ) المقنعة : ص 435 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 6 ) المراسم : ص 119 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 . ( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 92 . ( 10 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 92 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 ، الكافي في الفقه : 205 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي