تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الإبل ، وعليه تدل الآية ( 1 ) انتهى . ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي ، ومضى . ( فإن عجز ) عن البدنة ( قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم ) المساكين ( لكل مسكين نصف صاع ) إلى أن يطعم ستين مسكينا . ( ولا تجب الزيادة على ستين ) إن زاد البر ، ( ولا الاتمام لو نقص ) وفاقا للشيخ ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) وإدريس ( 4 ) والبراج ( 5 ) وابني سعيد ( 6 ) إلا أن في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) مكان ( البر ) الطعام . وفي التذكرة ( 11 ) والمنتهى : إن الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، قال : ولو قيل : يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لأن الله تعالى أوجب الطعام ( 12 ) . قلت : وكان من ذكر البر احتاط ، لخبر الزهري الآتي ، ولأنه يقال : إن الطعام ينصرف إلى البر . وفي صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما . ودليل الحكم قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 13 ) . ونحوه مرسل جميل عنه عليه السلام ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تفسير الكشاف : ج 3 ص 157 - 158 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 3 ) الوسيلة : ص 167 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 556 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 189 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 260 . ( 9 ) الوسيلة : ص 167 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 189 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 33 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 833 س 8 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .