تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أولا في الجواز ، ثم ذكر أن أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام ( 1 ) . وكذا المحقق في الشرائع تردد أولا ، ثم استوجه المنع ( 2 ) . ووجه الجواز الأصل ، وكونه من المؤذيات ، مع قول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ( 3 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( 4 ) . ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة . ( ولا شئ في الخطأ فيه ) أي قتل الزنبور للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ( 5 ) ابن عمار وحسنه : إن كان خطأ فلا شئ عليه ( 6 ) ، وكأنه لا خلاف فيه وإن أطلق التكفير جماعة . ( وأقسام ما عدا ذلك ) باعتبار الجزاء ( عشرة ) كلها من الصيد ، إلا القملة فإنما ذكرت استطرادا . ( أ : في قتل النعامة بدنة ) كما هو المشهور . وقال ابن زهرة : بلا خلاف ( 7 ) ، وبه أخبار ثلاثة ، منها صحيحان ( 8 ) ، وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) الاجماع عليه . وفي النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والسرائر : جزور ( 13 ) ، وبه خبر أبي الصباح عن
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 284 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 - 168 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 66 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق ح 1 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ص 185 ب 2 ح 7 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 31 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 820 س 15 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 556 .