أولا في الجواز ، ثم ذكر أن أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام ( 1 ) . وكذا المحقق في
الشرائع تردد أولا ، ثم استوجه المنع ( 2 ) .
ووجه الجواز الأصل ، وكونه من المؤذيات ، مع قول الصادق عليه السلام في خبر
غياث بن إبراهيم : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف
أن يعدو عليه ( 3 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب المروي في
قرب الإسناد للحميري : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور
والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب
العقور ( 4 ) . ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة .
( ولا شئ في الخطأ فيه ) أي قتل الزنبور للأصل ، وقول الصادق عليه السلام
في صحيح ( 5 ) ابن عمار وحسنه : إن كان خطأ فلا شئ عليه ( 6 ) ، وكأنه لا خلاف
فيه وإن أطلق التكفير جماعة .
( وأقسام ما عدا ذلك ) باعتبار الجزاء ( عشرة ) كلها من الصيد ، إلا
القملة فإنما ذكرت استطرادا .
( أ : في قتل النعامة بدنة ) كما هو المشهور . وقال ابن زهرة : بلا خلاف ( 7 ) ،
وبه أخبار ثلاثة ، منها صحيحان ( 8 ) ، وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) الاجماع عليه .
وفي النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والسرائر : جزور ( 13 ) ، وبه خبر أبي الصباح عن
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 284 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 28 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 - 168 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 66 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق ح 1 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 36 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ص 185 ب 2 ح 7 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 31 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 820 س 15 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 556 .