الصادق عليه السلام في بعض الكتب ( 1 ) ، وفي النافع بشئ من الطعام ( 2 ) وروي عن
الصادق عليه السلام حسنا ( 3 ) وصحيحا ( 4 ) ، وعن الكاظم عليه السلام صحيحا ( 5 ) .
وفي الشرائع : صدقة ولو بكف من طعام ( 6 ) ، وفي النهاية : بشئ ( 7 ) ، وفي
التحرير : بتمرة ( 8 ) ، ونحوه التلخيص ( 9 ) ، ثم فيه ، والغنية ( 10 ) والمهذب : إن في
الكثير منه شاة ( 11 ) .
وفي الكافي : فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة ( 12 ) . وفي المقنعة :
تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ( 13 ) . ونحوه
جمل العلم والعمل ( 14 ) ، وفي التحرير : وهو حسن ( 15 ) ، ونحوه المراسم ( 16 ) إلا في
مد من طعام ، فلم يذكر فيه .
وكان معنى ( شبهه ) التمر أو الزبيب وغيرهما ، وكان القول بالتمر لكونه من
الطعام ، وأنه ليس خيرا من الجراد . وكان إيجاب الشاة لكثيره للحمل على
الجراد ، وإيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض .
وفي المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع ( 17 ) . وتردد في المنتهى
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 310 ، فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 228 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 101 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 3 .
( 6 ) شرائع الاسلام : : ج 1 ص 284 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 28 .
( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 333 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 9 .
( 11 ) أنظر المهذب : ج 1 ص 226 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 13 ) المقنعة : ص 438 .
( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 28 .
( 16 ) المراسم : 122 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 349 .