تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الصادق عليه السلام في بعض الكتب ( 1 ) ، وفي النافع بشئ من الطعام ( 2 ) وروي عن الصادق عليه السلام حسنا ( 3 ) وصحيحا ( 4 ) ، وعن الكاظم عليه السلام صحيحا ( 5 ) . وفي الشرائع : صدقة ولو بكف من طعام ( 6 ) ، وفي النهاية : بشئ ( 7 ) ، وفي التحرير : بتمرة ( 8 ) ، ونحوه التلخيص ( 9 ) ، ثم فيه ، والغنية ( 10 ) والمهذب : إن في الكثير منه شاة ( 11 ) . وفي الكافي : فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة ( 12 ) . وفي المقنعة : تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ( 13 ) . ونحوه جمل العلم والعمل ( 14 ) ، وفي التحرير : وهو حسن ( 15 ) ، ونحوه المراسم ( 16 ) إلا في مد من طعام ، فلم يذكر فيه . وكان معنى ( شبهه ) التمر أو الزبيب وغيرهما ، وكان القول بالتمر لكونه من الطعام ، وأنه ليس خيرا من الجراد . وكان إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد ، وإيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض . وفي المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع ( 17 ) . وتردد في المنتهى
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 310 ، فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 228 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 101 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق ح 3 . ( 6 ) شرائع الاسلام : : ج 1 ص 284 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 28 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 333 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 9 . ( 11 ) أنظر المهذب : ج 1 ص 226 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 13 ) المقنعة : ص 438 . ( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 28 . ( 16 ) المراسم : 122 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 349 .