الغراب ( 1 ) ، وفي المقنع عن ظهر البعير ( 2 ) .
ودليل الجواز الأصل ، وخبر حنان عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر رسول
الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده
الله ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار للمحرم : وارم الغراب والحدأة رميا
عن ظهر بعيرك ( 4 ) . ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على
المنصوص ، خصوصا ويحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميها عنه ،
لايذائهما البعير .
ويجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما ، وسمعت كلام الحلبي المجوز
لقتل الغراب ، وفي المبسوط : اتفاق الأمة على أنه لا جزاء في قتلهما .
( و ) يجوز ( شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة ) كما في
النافع ( 5 ) ، وفي المبسوط الحكم بالكراهية ( 6 ) ، وفي النهاية ( 7 ) والجامع ( 8 )
لحكمهما بالكراهية في القماري وشبهها .
ونسب في الشرائع ( 9 ) إلى رواية ، وهي خبر العيص : سأل الصادق عليه السلام عن
شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة ، فقال ما أحب أن يخرج منها شئ ، وهو
في الفقيه حسن ( 10 ) ، وفي التهذيب ( 11 ) يحتمل الصحة ، وإن قطع بها في المختلف ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) ، وذلك لأن في الطريق عبد الرحمن ، فإن كان ابن أبي نجران صح ،
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 2 ) المقنع : ص 77 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 168 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 101 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 341 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 191 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 259 ح 2358 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 349 ح 1212 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 109 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 806 س 28 .