تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الغراب ( 1 ) ، وفي المقنع عن ظهر البعير ( 2 ) . ودليل الجواز الأصل ، وخبر حنان عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار للمحرم : وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك ( 4 ) . ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص ، خصوصا ويحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميها عنه ، لايذائهما البعير . ويجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما ، وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب ، وفي المبسوط : اتفاق الأمة على أنه لا جزاء في قتلهما . ( و ) يجوز ( شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة ) كما في النافع ( 5 ) ، وفي المبسوط الحكم بالكراهية ( 6 ) ، وفي النهاية ( 7 ) والجامع ( 8 ) لحكمهما بالكراهية في القماري وشبهها . ونسب في الشرائع ( 9 ) إلى رواية ، وهي خبر العيص : سأل الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة ، فقال ما أحب أن يخرج منها شئ ، وهو في الفقيه حسن ( 10 ) ، وفي التهذيب ( 11 ) يحتمل الصحة ، وإن قطع بها في المختلف ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ، وذلك لأن في الطريق عبد الرحمن ، فإن كان ابن أبي نجران صح ،
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 2 ) المقنع : ص 77 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 168 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 101 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 341 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 191 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 259 ح 2358 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 349 ح 1212 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 109 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 806 س 28 .