تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وليس بمتعين له عندي ، وليس فيه ذكر لغير القماري ، ولا هو نص في الجواز ، بل استدل به المصنف في المختلف ( 1 ) والتذكرة على الحرمة ( 2 ) . ثم ليس فيه ولا في شئ من الفتاوى إلا الاخراج من مكة لا الحرم ، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الاخراج منه ( 3 ) ، ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه ، والأمر بالتخلية . نعم ، نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ( 4 ) ، ولم أعرف جهته . ثم قال : وروى سليمان بن خالد : في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ، فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ، ولا دم عليه . وهذا جزاء الاتلاف ، وفيه تقوية تحريم اخراج القماري والدباسي ( 5 ) . قلت : لدلالته على أنها كسائر الصيود . ثم المصنف إنما جوز الاخراج ( للمحل و ) قال : ( في المحرم إشكال ) من عموم الخبر ، ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة ، مع احتمال اختصاص الخبر بالمحل ، بل ظهوره فيه . ( ويحرم قتلها وأكلها ) على المحرم ، وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات ، وخصوص ما سمعته الآن من خبر سليمان بن خالد . ( ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ) كما في المقنع ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والغنية ( 8 ) والكافي ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والجامع ( 12 ) . وأرسل عن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 109 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 س 17 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 560 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 352 درس 92 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 361 درس 95 . ( 6 ) المقنع : 79 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 371 - 372 ذيل الحديث 2732 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 9 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 10 ) الوسيلة : ص 171 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 226 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 190 .