المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم ( 1 ) . وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام
عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم ( 2 ) .
وفي الجامع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وموضع من المبسوط ( 7 )
الحرمة على المحرم ، ويعطيه ما مر عن السرائر ، وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم ،
وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا
منه ( 8 ) . ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنة : ثم اتق قتل الدواب
كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 9 ) . وخبر زرارة : سأله عليه السلام هل يحك المحرم
رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 10 ) ، لعمومها البرغوث .
وفي التهذيب ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والغنية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) : الحرمة
على المحرم في الحرم ، فكأنهم جمعوا بين الدليلين .
( و ) يجوز ( رمي الحدأة والغراب مطلقا ) أي عن ظهر البعير وغيره ،
ومع الاحرام ولا معه كما في الشرائع ( 16 ) والجامع ( 17 ) والنافع ( 18 ) ، وفي النهاية في
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 559 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 193 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 16 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 35 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 800 س 22 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 531 س 25 .
( 15 ) السرائر : : ج 1 ص 545 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 186 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 101 .