تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم ( 1 ) . وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم ( 2 ) . وفي الجامع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وموضع من المبسوط ( 7 ) الحرمة على المحرم ، ويعطيه ما مر عن السرائر ، وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم ، وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه ( 8 ) . ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنة : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 9 ) . وخبر زرارة : سأله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 10 ) ، لعمومها البرغوث . وفي التهذيب ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والغنية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) : الحرمة على المحرم في الحرم ، فكأنهم جمعوا بين الدليلين . ( و ) يجوز ( رمي الحدأة والغراب مطلقا ) أي عن ظهر البعير وغيره ، ومع الاحرام ولا معه كما في الشرائع ( 16 ) والجامع ( 17 ) والنافع ( 18 ) ، وفي النهاية في
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 559 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 193 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 16 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 35 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 800 س 22 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 221 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 531 س 25 . ( 15 ) السرائر : : ج 1 ص 545 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 186 . ( 18 ) المختصر النافع : ص 101 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 332 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي