والخلاف : إن فيه كبشا ، وادعى عليه الاجماع ( 1 ) .
قلت : والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم ( 2 ) ،
لاختصاص الخبر به ، محرما كان أو محلا .
ثم جواز القتل ، بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من محرمات
الاحرام .
( ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر ) للأصل والأخبار ،
واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط ( 3 ) ، وفي الغنية إجماع
الطائفة ( 4 ) .
وفي السرائر : لا يجوز له - يعني المحرم - قتل شئ من الدواب ( 5 ) . ولعله لنحو
قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع
والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 6 ) . وفي خبر ابن عمار : والحية إن
أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ( 7 ) . على هذا الخبر فتوى المقنع ( 8 ) .
وأما البرغوث ففي الشرائع ( 9 ) وموضع من المبسوط : جواز قتله ( 10 ) .
ويعضده الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال : لا بأس بقتل البرغوث
والقملة والبقة في الحرم ( 11 ) .
وما في السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 417 المسألة 299 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 359 درس 94 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 338 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 25 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 545 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) المقنع : ص 77 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .