تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والخلاف : إن فيه كبشا ، وادعى عليه الاجماع ( 1 ) . قلت : والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم ( 2 ) ، لاختصاص الخبر به ، محرما كان أو محلا . ثم جواز القتل ، بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من محرمات الاحرام . ( ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر ) للأصل والأخبار ، واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط ( 3 ) ، وفي الغنية إجماع الطائفة ( 4 ) . وفي السرائر : لا يجوز له - يعني المحرم - قتل شئ من الدواب ( 5 ) . ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 6 ) . وفي خبر ابن عمار : والحية إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ( 7 ) . على هذا الخبر فتوى المقنع ( 8 ) . وأما البرغوث ففي الشرائع ( 9 ) وموضع من المبسوط : جواز قتله ( 10 ) . ويعضده الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 11 ) . وما في السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 417 المسألة 299 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 359 درس 94 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 338 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 25 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 545 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 2 . ( 8 ) المقنع : ص 77 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 284 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 331 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي