وفي الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : وإن أرادك السبع
فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ( 1 ) .
وفي بعض نسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام : والكلب العقور
والسبع إن أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تؤذهما ( 2 ) .
وفي خبر غياث عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال : الكلب العقور هو الذئب ( 3 ) .
وهو يحتمل كلام الإمام والراوي ، وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك ( 4 ) .
( وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ) عن أبي سعيد المكاري أنه سأل
الصادق عليه السلام عن رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : عليه كبش يذبحه ( 5 ) ، والرواية
ضعيفة كما في الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، ولذا وافق ابن إدريس ( 8 ) في المنتهى ( 9 )
فأسقط الكفارة مطلقا ، واستحبها في المختلف ( 10 ) .
وجمع الشيخ في النهاية ( 11 ) وكتابي الأخبار ( 12 ) بينها وبين ما مر على أنه لم
يرده ، ووافقه القاضي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) وغيرهما .
وادعى ابن زهرة عليها الاجماع إذا لم يرده ( 15 ) ، وأطلق في المبسوط ( 16 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 364 ح 2722 .
( 2 ) الكافي : ج 4 ص 363 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 234 ب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 283 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 101 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 567 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 800 س 35 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 89 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 والاستبصار : ج 2 ص 209 ذيل
الحديث 712 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 14 ) الوسيلة : ص 164 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 11 .
( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 338 .