تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وفي الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ( 1 ) . وفي بعض نسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام : والكلب العقور والسبع إن أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تؤذهما ( 2 ) . وفي خبر غياث عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال : الكلب العقور هو الذئب ( 3 ) . وهو يحتمل كلام الإمام والراوي ، وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك ( 4 ) . ( وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ) عن أبي سعيد المكاري أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : عليه كبش يذبحه ( 5 ) ، والرواية ضعيفة كما في الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، ولذا وافق ابن إدريس ( 8 ) في المنتهى ( 9 ) فأسقط الكفارة مطلقا ، واستحبها في المختلف ( 10 ) . وجمع الشيخ في النهاية ( 11 ) وكتابي الأخبار ( 12 ) بينها وبين ما مر على أنه لم يرده ، ووافقه القاضي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) وغيرهما . وادعى ابن زهرة عليها الاجماع إذا لم يرده ( 15 ) ، وأطلق في المبسوط ( 16 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 364 ح 2722 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ص 363 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 234 ب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 283 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 101 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 567 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 800 س 35 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 89 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 والاستبصار : ج 2 ص 209 ذيل الحديث 712 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 225 . ( 14 ) الوسيلة : ص 164 . ( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 11 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 338 .