الحرم ، أو نفي الجناح عن قتلهن : الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب
العقور ( 1 ) .
قال : نص من كل جنس على صنف من أدناه ، تنبيها على الأعلى ودلالة على
ما في معناه ، فنبه بالحداة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على
الحشرات ، وبالعقرب على الحية ، وبالكلب العقور على السباع ( 2 ) . وفيه أيضا ما
لا يخفى .
وليس في المهذب ( 3 ) والنافع ( 4 ) إلا السباع ، وظاهرها الماشية .
وفي المقنعة : وسئل عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام - عن قتل الذئب والأسد ؟ فقال :
لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده ، وكل شئ أراده من السباع أو الهوام فلا حرج
عليه في قتله ( 5 ) .
وفي المراسم : فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ فإن كان على جهة
الدفع عن المهجة فلا شئ عليه ، وإن كان خلافه فلا نص في كفارته ، فليستغفر الله
منه ( 6 ) .
وفي المقنع : والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، وإن لم يريداك فلا
تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر
بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى
فاقتله إن استطعت ( 7 ) .
وفتوى التهذيب أيضا : إنه لا يقتل السبع إذا لم يرده ( 8 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 857 ح 68 و 69 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 4 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 330 س 27 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 101 .
( 5 ) المقنعة : ص 450 .
( 6 ) المراسم : ص 122 .
( 7 ) المقنع : ص 77 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : : ج 5 ص 365 ذيل الحديث 1271 .