تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
كل ما خشيه على نفسه ( 1 ) . وفي خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه ( 3 ) . وفي الصحيح : أن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ( 4 ) . وعن حمزة بن اليسع صحيحا أنه سأله عليه السلام في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ، فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه ( 5 ) . وبمضمونه أفتى ابن سعيد ، وزاد ( البازي ) ( 6 ) . وفي صحيح ابن عمار وحسنه أنه عليه السلام أتي فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال عليه السلام : انصبوا له واقتلوه ، فإنه الحد في الحرم ( 7 ) . لكنه تعليل قد يعطي التخصيص . واستدل في المنتهى ( 8 ) والتذكرة بقوله عليه السلام في صحيح حريز : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 9 ) . وفي الدلالة نظر ظاهر . وبما روته العامة من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 66 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 236 ب 41 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 192 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 42 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 6 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 330 س 28 .