كل ما خشيه على نفسه ( 1 ) . وفي خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية
والنسر والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( 2 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه : يقتل المحرم الزنبور
والنسر والأسود الغدر والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه ( 3 ) . وفي الصحيح : أن ابن
أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن
يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ( 4 ) .
وعن حمزة بن اليسع صحيحا أنه سأله عليه السلام في الفهد يشترى بمنى ويخرج به
من الحرم ، فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه ( 5 ) .
وبمضمونه أفتى ابن سعيد ، وزاد ( البازي ) ( 6 ) .
وفي صحيح ابن عمار وحسنه أنه عليه السلام أتي فقيل له : إن سبعا من سباع الطير
على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال عليه السلام : انصبوا له
واقتلوه ، فإنه الحد في الحرم ( 7 ) . لكنه تعليل قد يعطي التخصيص .
واستدل في المنتهى ( 8 ) والتذكرة بقوله عليه السلام في صحيح حريز : كل ما يخاف
المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 9 ) .
وفي الدلالة نظر ظاهر . وبما روته العامة من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 66 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 236 ب 41 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 192 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 42 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 801 س 6 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 330 س 28 .