تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( الفصل الثالث ) ( في كفارات الاحرام ) ( وفيه ) ثلاثة ( مطالب ) : وأما المسائل التي في آخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطالب ، فهي أربعة ، رابعها المسائل :
( الأول : ) ( الصيد )
( وفيه مباحث ) ثلاثة : ( الأول : يحرم الحرم والاحرام الصيد البري ) ومر تفسيره ، ( ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ) وفاقا للسرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) - وظاهره كالتذكرة الاجماع ( 5 ) - والخلاف ، والاجماع فيه صريح ( 6 ) ، واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض ( 7 ) . قلت : ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي : يقتل المحرم
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 2 ) الوسيلة : ص 164 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 283 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 338 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 330 س 25 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 417 المسألة 299 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 564 .