( الفصل الثالث )
( في كفارات الاحرام )
( وفيه ) ثلاثة ( مطالب ) :
وأما المسائل التي في آخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من
المطالب ، فهي أربعة ، رابعها المسائل :
( الأول : )
( الصيد )
( وفيه مباحث ) ثلاثة :
( الأول : يحرم الحرم والاحرام الصيد البري ) ومر تفسيره ، ( ولا
كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ) وفاقا للسرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 )
والشرائع ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) - وظاهره كالتذكرة الاجماع ( 5 ) - والخلاف ، والاجماع
فيه صريح ( 6 ) ، واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض ( 7 ) .
قلت : ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي : يقتل المحرم
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 564 .
( 2 ) الوسيلة : ص 164 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 283 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 338 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 330 س 25 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 417 المسألة 299 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 564 .