كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم ، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه
النهاية إيرادا لا اعتقادا ، لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ،
كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها ، والأصل براءة الذمة من التكاليف
الشرعية ( 1 ) .
قلت : قد أفتى به في المبسوط أيضا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 642 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 335 .