عليه تعين ، وإن كان المتعين عليه التمتع وإنما كان قرن للضرورة أتى بالتمتع ،
ودليله الاستصحاب ، إذ لم يطرأ ما يقلب الواجب .
( وقيل ) في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والمهذب ( 4 )
والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) : لا يجوز له أن يأتي إلا ( بالقران ) لصحيحي محمد بن
مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال ، واشترط :
فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن
يدخل بمثل ما خرج منه ( 7 ) . ويحتمل من فرضه القران ، وكذا كلام الشيخ والقاضي
وصاحب الجامع .
( ولو كان ندبا تخير ) كما يتخير في الاتيان وعدمه ، ( والأفضل ) مع
التخير واجبا أو ندبا ( الاتيان بمثل ما خرج منه ) قرانا أو غيره وفاقا
للنافع ( 8 ) ، للخبرين .
( وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ) أو
المبتلى بهما جميعا كما في الإيضاح ( 9 ) ( قولان ) هما المتقدمان في الصد
وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء ، لصدق كل منهما عليه ،
ويجوز أن يريد كلا من المحصور والمصدود ، وإنما كرر المصدود ليشمله قوله :
( ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا ) يعني أن الخلاف في
سقوط الهدي بالاشتراط إنما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام ، وإلا وجب الذبح
أو النحر بلا خلاف . وفي الإيضاح باجماع الأمة ( 10 ) ، لأنه تعين له بالسوق ، وأما
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 556 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 335 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 423 ذيل الحديث 1467 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 271 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 223 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 307 ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 101 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 327 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 327 .