تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
حالة البعث بما عليه ، فيجزئه . وفيه : إنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير ، وقرب قبله التحلل بعمرة ( 1 ) . ( وقضى ) الحج على كل ( في القابل مع الوجوب ) مستقرا أو مستمرا . ( ولو علم الفوات ) أو فات ( بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال ) من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة ، وأن سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد . ومن أن إيجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر ، مع أن العدول خلاف الأصل ، والأصل البراءة ، والأول أحوط وأقوى . ( ولو زال عذر المعتمر ) مفردة ( بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا ) من غير تربص زمان وفاقا للمحقق ( 2 ) ، بناء على التوالي كما في الشرحين ( 3 ) والدروس ( 4 ) وغيرها ، أو على البطلان ما أحصر فيه فلا توالي . ( وقيل ) في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) : قضاها ( في الشهر الداخل ) بناء على اشتراط شهر بين عمرتين . ( ولو تحلل القارن ) للصد أو الاحصار ( أتى في القابل بالواجب ) عليه أي نوع كان ، وإن تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل . وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسرائر ( 10 ) والنافع ( 11 ) ، بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الآن أيضا مخيرا ، وإن كان أحدهما متعينا
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 322 وجامع المقاصد : ج 3 ص 282 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 479 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 556 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 335 . ( 7 ) الوسيلة : ص 193 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 271 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 640 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 641 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 101 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 323 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي