تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وقال أبو علي : أمسك عن النساء ( 1 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ( 2 ) . وفيه توقيت للامساك بالبعث ، وليس في الأول ولا في كلامهم ، وإن اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف . وصريح السرائر ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمختلف ( 5 ) عدم الوجوب ، لأنه ليس بمحرم ، فيحرم عليه النساء والمخيط ونحوهما ولا في المحرم ليحرم عليه الصيد ، والأصل الحل . وقرب في المختلف حمل الخبر على الاستحباب ( 6 ) جمعا . وفيه أنه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع ، وما ذكر مجرد استبعاد ، مع أن ظاهر الآية يدفع إحلاله حينئذ . واقتصر في التحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) على نقل القولين ، وكأنه متردد . ( ولو زال المرض ) قبل التحلل ( لحق بأصحابه ) في العمرة المفردة مطلقا ، وفي الحج إن لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة إحلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك . ( فإن ) كان حاجا و ( أدرك أحد الموقفين ) على وجه يجزئ ( صح حجه ، وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ) فإنه إنما يتحلل بنية مع التقصير ، وحكم من فاته الحج وهو محرم أن يتحلل بعمرة . وفي الدروس : وجهان ، اعتبارا بحالة البعث ، وحالة التحلل ( 10 ) ، يعني أنه أتى
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 346 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 5 . ( 3 ) السرائر : ص 639 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 100 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 347 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 347 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 123 س 31 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 41 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 851 س 12 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 479 درس 119 .