وفي الكافي : لا يحللن له حتى يحج من قابل أو يحج عنه ( 1 ) ، ويجوز أن يريد
أو يطاف عنه ، وأما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلا في الكتاب .
ونسب في الدروس إلى القيل ( 2 ) ، ودليله الحرج ، مع ما مر من جواز الاستنابة
فيه اختيارا ، فالضرورة أولى .
وأما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الأخبار ( 3 )
والأصل .
وفي المراسم : أنه يحل منهن بالتحلل ( 4 ) ، وكذا المقنعة ( 5 ) ، على وجه يحتمل
الرواية عن الصادق عليه السلام .
( ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه ) للأصل والأخبار ( 6 ) ، ولا
يعرف فيه خلافا ( وعليه الذبح في القابل ) إلا في العمرة المفردة ، فعليه متى
تيسر .
وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ؟ ظاهر الشيخ ( 7 )
والقاضي ( 8 ) وابن سعيد ( 9 ) وجوبه ، لظاهر الآية ( 10 ) ، مع انتفاء فارق بين الحلق
وغيره ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ( 11 ) ابن عمار وحسنه ( 12 ) : ولكن يبعث من
قابل ويمسك أيضا .
ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محله .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 218 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 476 درس 119 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 6 .
( 4 ) المراسم : ص 118 .
( 5 ) المقنعة : ص 446 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 555 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 271 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 223 .
( 10 ) البقرة : 196 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 12 ) الكافي : ج 4 ص 369 ح 3 .