الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 )
والمهذب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والنافع ( 7 ) والسرائر ( 8 )
والشرائع ( 9 ) والكتاب والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والارشاد ( 12 ) والتبصر ة ( 13 )
والتلخيص ( 14 ) للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه : لا يحل له
النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( 15 ) . وفي مرسل المفيد :
ولا تقرب النساء حتى تقضي المناسك ( 16 ) .
وفي الخلاف ( 17 ) والغنية ( 18 ) والتحرير : لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في
قابل ، أو يطاف عنه ( 19 ) ، من غير تفصيل بالواجب وغيره .
وفي الجامع : إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب ، حلت له
النساء ( 20 ) ، ولم يقيد بالقابل . وكذا في السرائر : إنهن لا يحللن له حتى يحج في
القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء ( 21 ) . وهذا أظهر في الاعتبار ، والأول أحوط .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 555 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 335 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 270 .
( 4 ) الوسيلة : ص 193 .
( 5 ) المراسم : ص 118 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 480 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 100 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 638 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 850 س 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 29 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 339 .
( 13 ) تبصرة المتعلمين : ص 78 .
( 14 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 343 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3 .
( 16 ) المقنعة : ص 446 .
( 17 ) الخلاف : ج 2 ص 428 المسألة 322 .
( 18 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 5 - 6 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 123 س 25 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 223 .
( 21 ) السرائر : ج 1 ص 638 .