تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبتا عليه ، ( وإلا ) بل كانت الأولى عقوبة ( فإشكال ) في وجوب حجتين عليه ، وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة . والأقوى السقوط كما في المبسوط ( 1 ) والايضاح ( 2 ) للأصل ، فإن المعلوم وجوبه عقوبة إتمام ما أفسده وإن أوجبنا العقوبة كما في الشرائع ( 3 ) أجزأها عن حجة الاسلام ، لتقدم وجوبها ، وفي الإيضاح الاجماع عليه ( 4 ) . ( فإن ) تحلل المصدود قبل الفوات وإن ( انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ) في عامه إذا كان واجبا من أصله ، ( وهو حج يقضي لسنته ) وإن كان أفسده وجب مطلقا ، وكان أيضا حجا يقضي لسنة كما في الشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) وفي المبسوط ( 7 ) والسرائر قالا : وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي لسنتها إلا هذه ( 8 ) . ( على إشكال ) من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أو لا فلا ، فإن السنة حينئذ سنة العقوبة ، وهي إما أن لا يقضي أو يقضي في قابل . فإن قيل : العام في الأصل عام حجة الاسلام ، والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام ، وقد تحلل منها ، والآن يقضيها . قلنا : انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة . وإن قيل : إن القضاء ليس في شئ من هذا العام ، وما بعده بالمعنى المصطلح ، لامتداد الوقت بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء . قلنا : المراد به فعل ما تحلل منه . نعم لا طائل تحت هذا البحث .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 333 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 326 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 281 - 282 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 326 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 281 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 223 ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 333 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 644 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي