تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى : القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد ( 2 ) . وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال . ( ولو صد فأفسد ، جاز التحلل أيضا ) لما تقدم ، ( وعليه البدنة ) للافساد ، ( والدم ) للتحلل ( والقضاء ) وإن بقي محرما حتى فات تحلل بعمرة . وبالجملة لا يفترق الحال بالافساد وعدمه ، ولا الافساد بالتقدم والتأخر . ( ه‍ : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ) مسلما كان أو مشركا للأصل ، وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين ( 3 ) . وفي المبسوط : الأعداء إن كانوا مسلمين ، فالأولى ترك القتال ( 4 ) . قال في المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) : لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم ، قالا : إلا أن يدعو الإمام أو نائبه إلى القتال فيجوز ، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق ، فأشبهوا سائر قطاع الطريق . قلت : ويجب إذا أوجب الإمام أو نائبه ، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم ، لأنه إنما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام . قال الشيخ : وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، والمسلمون أكثر أو أقل ( 7 ) . مع أنه قال في المسلمين : إن الأولى ترك قتالهم ، وهو يشعر بالجواز ، أو الوجه كما في التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ، والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم ( 10 ) . وفي المنتهى : استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 396 س 42 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 2 . ( 3 ) المجموع : ج 8 ص 295 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 334 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 18 - 19 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 6 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 334 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 8 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 22 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 481 درس 120 .