تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وبه قال بعض الجمهور ، لجواز العدول بدون الصد ، فمعه أولى . وقطع الشهيد ( 1 ) بالعدم ، إلا أن يكون أفرادا ندبا ، لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى . قلت : وكذا غيره ، وإن وجب ، لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه . ( ويقضي ) حجه في القابل ( مع الوجوب ) مستقرا أو مستمرا . ( ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ) كما في الشرائع ( 2 ) لما عرفت ، وفيه ما عرفت . قيل : وكذا لو علمه ، وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن . ( و ) على الجواز فمعلوم أن ( الأفضل الصبر ، فإن انكشف أتم ، وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع ) للاتيان به ، أي غير قاصر عنه ( وجب الاتيان بحج الاسلام ) أي به إن كان واجبا كحج الاسلام ( مع بقاء الشرائط ) فإن وجبت المبادرة به أتى به في عامه ، وإلا تخير . ( ولا يشترط ) في وجوبه ( الاستطاعة من بلده حينئذ ) وإن كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة ، وإنما تعتبر من البلد إذا كان فيه ، لتوقف الحج منه عليها ، فهنا إنما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا . ( د : لو أفسد ) الحج ( فصد فتحلل ) جاز ، لعموم النصوص ، ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ، و ( وجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل ) للعمومات بلا معارض ، ولا يعرف فيها خلافا . ( فإن ) كانت الحجة حجة الاسلام ، وكان استقر وجوبها ، أو استمر إلى قابل و ( قلنا ) فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفعله في قابل أن ( الأولى حجة الاسلام ) والثانية عقوبة ( لم تكف ) الحج ( الواحد ) إذ لم
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 427 درس 109 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 281 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 313 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي