تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
البهية ( 1 ) لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه ، أو الصد ، بمعنى الصد عما يعمه ، وإلا بقي على إحرامه عن النساء والطيب والصد . و ( وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ) إن أمكنه ، وإلا استناب فيها ، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحل ، وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وظاهر التلخيص ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) ، لأن التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي ، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط ، والأقوى جواز التحلل ، لاطلاق النصوص والحرج والأولوية ، وكذا إن صد عن الطواف وحده أو السعي ، ومضى . ( ولو لم يدرك سوى الموقفين ) أو أحدهما ( فإشكال ) في تحقق الصد وأحكامه من الاشكال في أنه إن أحل حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين ، للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين ؟ ولا تصغ إلى ما في الشرحين ( 10 ) ، فلا ارتباط له بالمقام ، والمتجه التحقق لما عرفت . ( ولو صد عن الموقفين ، أو عن أحدهما مع فوات الآخر ، جاز له التحلل ) فإنه مصدود بلا إشكال ، ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) للأصل ، وإطلاق النصوص ، ولأنه لا
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 2 ص 372 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 332 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 643 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 396 س 20 - 21 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 122 س 31 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 850 س 14 . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 343 . ( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 78 . ( 10 ) جامع المقاصد : ج 3 ص 283 - 284 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 324 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 333 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 643 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 281 .