تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ودفعهم عن منع السبيل ( 1 ) والأوضح ما في الدروس من أنه نهي عن المنكر ( 2 ) لا يقال : فيجب ، لأنه معارض بما فيه من المخاطرة . ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وإن بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا ، وإلا فإن الظن الظفر كان جهادا واجبا إن علم أن ليس فيه مخاطرة وإلا استحب . وحكى في المختلف كلام المبسوط ، ثم عن أبي علي : ولو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره ، كان ذلك مباحا له ، ولو أتى على نفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ثم قال : لا بأس به ( 3 ) . ( ولو طلب ) العدو ( ما لا ) فإن لم يكونوا مأمونين ( لم يجب بذله ) اجماعا كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) قليلا أو كثيرا ، وإن أمنوا فكذلك كما في المبسوط ( 6 ) وفيه وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) الكراهية إن كانوا مشركين ، لأن فيه تقوية لهم وصغارا للمسلمين . ( ولو تمكن منه على إشكال ) من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى ، وشمول النصوص له ومن الأمر بإتمام الحج والعمرة ووجوبهما على المستطيع ، وهو مستطيع ، فهو كالنفقة . واستحسنه المحقق في الشرائع إن لم يجحف ( 9 ) ، والمصنف في المنتهى إن لم يضر ( 10 ) . ( و : لو صد المعتمر عن ) أفعال ( مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 22 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 481 درس 120 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 356 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 11 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 28 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 334 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 11 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 29 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 31 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي