تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
معه ، أو متصفا به ( في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ) وكذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على آخر ، وإن ترك المضي حتى فات أثم ، وفي التحلل وجهان ، أوجههما التحلل . وإن كان ما أحرم له عمرة التمتع ، فإذا فات عدل إلى الحج إن أدركه ، وإلا فإلى المفردة ، وإن كان عمرة مفردة فلا فوات . وفي الوسيلة : المصدود بالعدو لم يخل إما صد ظلما أو غير ظلم ، فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه ، وينوي إذا تحلل ، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة ، وهو بالخيار إن كان متطوعا ، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان ، والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج ، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك ، وإن لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشترط على ربه لم يتحلل ، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه ، وحكمه ما ذكرنا ( 1 ) . هكذا فيما عندي من نسختها . وحكاه في المختلف بتغيير ما في أواخره ( بحيث لو لم ينفذ زاده لبعده ) مكان ما سمعته ، وقال : وهذا القول يعطي أنه يشترط في التحلل الاشتراط ، وهو قول بعض أصحابنا ، والأقرب خلافه ، لما رواه الصدوق قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله ، قال أو لم يقل ( 2 ) . ( ثم يقضي ) ما فاته عام الصد ( في القابل واجبا مع وجوبه ) مستقرا أو مستمرا ، ( وإلا ) لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة ( 3 ) وأحمد ( 4 ) في رواية للأصل
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 194 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 357 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 372 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 372 .