تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( الفصل الثاني ) ( في الحصر والصد ) قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ( 1 ) ، ولعمومه لغة ، وأخره بعد لكثرة مسائل الصد .
( وفيه مطلبان ) : ( الأول ) ( المصدود الممنوع بالعدو ) نصا ( 2 ) واتفاقا ، وكل من يمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة ، وإن كان منعه لافراط في المحبة . ( فإذا تلبس بالاحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة ) بل عن مناسكها ، ولو قال : عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الإيجاز ( إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا ) فهو مصدود اتفاقا ، وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة ، لعموم الآية ( 3 ) ، واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود ، وأما حصول الاحلال به فبطريق الأولى مع العموم .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 3 ) البقرة : 196 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 301 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي