( الفصل الثاني )
( في الحصر والصد )
قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ( 1 ) ، ولعمومه لغة ، وأخره بعد لكثرة
مسائل الصد .
( وفيه مطلبان ) :
( الأول )
( المصدود الممنوع بالعدو )
نصا ( 2 ) واتفاقا ، وكل من يمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدوله من هذه
الجهة ، وإن كان منعه لافراط في المحبة .
( فإذا تلبس بالاحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة )
بل عن مناسكها ، ولو قال : عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الإيجاز ( إن كان
معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا ) فهو مصدود اتفاقا ، وكذا إذا صد المعتمر
عن الطواف أو السعي خاصة ، لعموم الآية ( 3 ) ، واستصحاب حكم الاحرام إلى
الاتيان بما على المصدود ، وأما حصول الاحلال به فبطريق الأولى مع العموم .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 3 ) البقرة : 196 .