وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .
( وقيل ) في النافع ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والكافي ( 5 ) والغنية ( 6 ) :
( شهر ) وهو خيرة المختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار : لكل
شهر عمرة ، وفي كل شهر عمرة ، وأيد بأن من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه
الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ( 9 ) .
ويحكم الأصحاب بأن من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي ، والحلبيان
قالا : في كل شهر أو في كل سنة مرة ( 10 ) ، وهو يحتمل التردد .
( وقيل ) في الأحمدي ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) وسائر
كتب الشيخ ( 15 ) والإصباح ( 16 ) : ( عشرة أيام ) وهو خيرة التحرير ( 17 )
والتذكرة ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) والارشاد ( 20 ) والتبصرة ( 21 ) ، لقول الكاظم عليه السلام لعلي بن
هامش
( 1 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 4 ص 359 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 99 .
( 3 ) الوسيلة : ص 196 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 434 ذيل الحديث 1506 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 221 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 29 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 360 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 337 درس 88 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمرة .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 221 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 29 .
( 11 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 4 ص 359 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 211 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 179 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 303 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 ، المبسوط : ج 1 ص 309 ، الخلاف : ج 2 ص 260 المسألة
26 الاقتصاد : ص 310 ، الجمل والعقود : ص 153 .
( 16 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 480 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 129 س 16 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 401 س 39 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 877 س 29 .
( 20 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 338 .
( 21 ) تبصرة المتعلمين : ص 77 .