إدريس : ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك إن وجدت ( 1 ) .
( ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ) لدخول الارتباط وفي
معناهما ( دون الباقيين ) من الحج والعمرة وإن انقسم الحج إلى مفرد ومقرن ،
مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة ، وفي بعض النسخ الباقيتين أي العمرة
والحجة ، وقد يكون نبه بتأنيث الحج على إفرادها .
( ولو أفسد حج الافراد ) أو القران ( وجب إتمامه والقضاء دون
العمرة ) لانفراد كل عن الآخر ، فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني .
( و ) لكن ( لو كان ) المفسد ( حج الاسلام ) وجبت العمرة أيضا إن
كانت وجبت ، إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها ، و ( كفاه عمرة واحدة ) فإن
كان فرضه الفاسد أتبعه بالعمرة ، وكذا إن كان القضاء ، وجاز تقديم عمرة الاسلام
على حجة المفرد ، وإلا أخرها إلى القضاء .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 634 .