تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إدريس : ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك إن وجدت ( 1 ) . ( ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ) لدخول الارتباط وفي معناهما ( دون الباقيين ) من الحج والعمرة وإن انقسم الحج إلى مفرد ومقرن ، مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة ، وفي بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة ، وقد يكون نبه بتأنيث الحج على إفرادها . ( ولو أفسد حج الافراد ) أو القران ( وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ) لانفراد كل عن الآخر ، فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني . ( و ) لكن ( لو كان ) المفسد ( حج الاسلام ) وجبت العمرة أيضا إن كانت وجبت ، إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها ، و ( كفاه عمرة واحدة ) فإن كان فرضه الفاسد أتبعه بالعمرة ، وكذا إن كان القضاء ، وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد ، وإلا أخرها إلى القضاء .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 634 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 300 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي