أبي حمزة : لكل عشرة أيام عمرة ( 1 ) ، مع الأصل وعدم المعارضة بأخبار الشهر .
ولذا قال عليه السلام له أولا : لكل شهر عمرة ، فلما قال له : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل
عشرة أيام عمرة ( 2 ) .
ثم صرح الحسن ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والنافع ( 5 ) وظاهر الوسيلة ( 6 ) وكتب الشيخ ( 7 )
وجوب الفصل بأحد ما ذكروا ، وأنها لا تصح بدونه ، لأنها عبادة ، ولا تصح إلا
متلقاة من الشارع ، ولم يتلق إلا مشروطة بالفصل به .
وفي المنتهى الكراهية وهي أقرب ( 8 ) ، لقصور الأخبار عن التحريم إلا
صحيحي حريز وزرارة ( 9 ) ، واتفق من عدا الحسن ( 10 ) على تأويلهما بعمرة التمتع .
( وقيل ) في جمل العلم والعمل ( 11 ) والناصريات ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والمراسم ( 14 ) :
( بالتوالي ) وهو خيرة التلخيص ( 15 ) واللمعة ( 16 ) ، وهو الأقرب ، لعموم أدلة الندب
إليها من غير معارض ، فإن شيئا من الأخبار لا ينفيه ، وإنما غايتها تأكد
الاستحباب إلا صحيحي حريز وزرارة ( 17 ) ، وعرفت معناهما . ولذا قال ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمرة ح 10 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 359 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 480 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 99 .
( 6 ) الوسيلة : ص 196 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 ، المبسوط : ج 1 ص 304 ، الخلاف : ج 2 ص 260 المسألة 26 ،
الإقتصاد : ص 310 ، الجمل والعقود : ص 153 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 877 س 34 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمرة ح 7 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 359 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 63 .
( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 39 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 540 .
( 14 ) المراسم : ص 104 .
( 15 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 344 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 375 .
( 17 ) تقدم آنفا .