تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا ) كما جاز إن لم يخرج ، ( وإن كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول ) بحج أو عمرة . ( و ) إذا أحرم بعمرة ( لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة ) لارتباط التسكين في المتعة ، وقد مضى جميع ذلك . ( ويتحلل من المفردة بالتقصير ) أو الحلق إن كان رجلا ، ( والحلق أفضل ) لأنه أدخل في التواضع لله ، لأن الصادق عليه السلام قال في صحيح ابن عمار : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين ، فقال : وللمقصرين ( 1 ) . ( ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ) كما عرفت ، ( ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ، و ) إنما ( يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة ) اتفاقا . ( واختلف في الزمان بين العمرتين ، فقيل ) والقائل الحسن ( 2 ) : ( سنة ) . لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة مرة ( 3 ) . وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي حريز وزرارة : لا تكون عمرتان في سنة ( 4 ) . ويحتملان أني لا أعتمر في كل سنة إلا مرة ، والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة . قال الحسن : وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنها في المتمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء ، وكم شاء من العمرة ، فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن ، فذلك مردود عليهم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 543 ب 5 من أبواب التقصير ح 1 . ( 2 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 4 ص 360 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمرة ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق ح 7 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي