تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله ، ( أو خصيا ) أو مجبوبا ، ولعل الخصي في عرفهم يعمه . ( فيحرم عليه ) أي المعتمر ( التلذذ ) بهن وطئا أو نظرا أو لمسا ( بتركه ، والعقد ) على خلاف ما مضى ( على إشكال ) من الأصل والاحتياط ، وهو خيرة الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) ، ومما مضى . واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه ، فينشأ مما مضى ، ومن أن المحرم عليه إنما هو وسائل الوطء ، لامتناعه منه ومنها العقد . ( ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج ) كما عرفت ، ( ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة ) خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيما إذا أقام إلى التروية للأخبار ( 3 ) وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة . ولا يجب للأصل والأخبار ، لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه . وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 5 ) . ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا . وقوله عليه السلام في حسن إبراهيم بن عمر اليماني : إن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ( 6 ) . ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه . ثم المراد بالإقامة أن لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 321 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 368 درس 98 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 272 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 248 ب 7 من أبواب العمرة ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 2 .