تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
تعدل حجة ، فقال : إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال لها : اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة ( 1 ) . وكتب علي بن حديد إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب إليه كتابا قرأه بخطه : سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل ، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله ( 2 ) . وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان ، واختصاصه بالسائل لعارض . ( وصفتها ) أي العمرة المفردة ( الاحرام من الميقات ) الذي عرفته ، ( والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه ، و ) إنما ( تجب ) العمرة ( بأصل الشرع في العمر مرة ) إجماعا ونصا ، ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام . ( وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات ) أي فوات الحج ، فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ، ومن وجب عليه التمتع - مثلا - فاعتمر عمرته وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل ، وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله . ( والدخول إلى مكة ) بل الحرم ، فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا ( مع انتفاء العذر ) كقتال مباح ومرض ورق . ( و ) انتفاء ( التكرار ) للدخول كالحطاب والحشاش ، ومن أحل ولما يمض شهر ، وإذ يجب بأحد هذه الأسباب ، ( فيتعدد بحسب تعدد السبب ، وليس في المتمتع بها طواف النساء ) إلا في قول مضى . ( ويجب في المفردة ) اتفاقا ( على كل معتمر وإن كان صبيا ) فيحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 241 ب 4 من أبواب العمرة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 242 ب 4 من أبواب العمرة ح 2 .