الحج ، فقال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ( 1 ) .
قلت : وفي صحيح ابن عمار أنه عليه السلام سئل عن رجل أفرد الحج هل له أن
يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ( 2 ) .
( ويجوز نقلها ) أي العمرة المفردة ( إلى عمرة التمتع إن وقعت في
أشهر الحج ) ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص ( 3 ) ، وهي تدل على
أنها تنتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وإن لم ينو النقل قبل الفراغ .
وسئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني : عن رجل خرج في
أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد
الحج فليس عليه دم ( 4 ) . ومدلوله جواز حج الافراد معها وإن احتمله بدونها بعيدا .
( وإلا ) يقع في أشهر الحج ( فلا ) يجوز نقلها إلى عمرة التمتع ، لاشتراطها
بالوقوع فيها ( دون العكس ) أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة ، ( إلا
لضرورة ) للأصل من غير معارض ، وكأنه لا خلاف فيه .
( ولو كانت ) ما أتى به من العمرة المفردة في أشهر الحج ( عمرة
الاسلام ) بأن استطاع لها خاصة ( أو النذر ، ففي ) جواز ( النقل ) إلى عمرة
التمتع ( إشكال ) للخلاف المتقدم أول الكتاب .
( ولا يختص فعلها ) مفردة ندبا ( زمانا ، وأفضلها ) أي أزمنتها ( رجب )
أو العمرة عمرة رجب ، ( فإنها تلي الحج في الفضل ) كما أرسله الشيخ في
المصباح عنهم عليهم السلام ( 5 ) ، والأخبار بفضلها على العمرة كثيرة .
وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق عليه السلام : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 249 ب 8 من أبواب العمرة ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة .
( 4 ) المصدر السابق ح 2 .
( 5 ) مصباح المتهجد : ص 735 .