تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الحج ، فقال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ( 1 ) . قلت : وفي صحيح ابن عمار أنه عليه السلام سئل عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ( 2 ) . ( ويجوز نقلها ) أي العمرة المفردة ( إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج ) ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص ( 3 ) ، وهي تدل على أنها تنتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وإن لم ينو النقل قبل الفراغ . وسئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ( 4 ) . ومدلوله جواز حج الافراد معها وإن احتمله بدونها بعيدا . ( وإلا ) يقع في أشهر الحج ( فلا ) يجوز نقلها إلى عمرة التمتع ، لاشتراطها بالوقوع فيها ( دون العكس ) أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة ، ( إلا لضرورة ) للأصل من غير معارض ، وكأنه لا خلاف فيه . ( ولو كانت ) ما أتى به من العمرة المفردة في أشهر الحج ( عمرة الاسلام ) بأن استطاع لها خاصة ( أو النذر ، ففي ) جواز ( النقل ) إلى عمرة التمتع ( إشكال ) للخلاف المتقدم أول الكتاب . ( ولا يختص فعلها ) مفردة ندبا ( زمانا ، وأفضلها ) أي أزمنتها ( رجب ) أو العمرة عمرة رجب ، ( فإنها تلي الحج في الفضل ) كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم عليهم السلام ( 5 ) ، والأخبار بفضلها على العمرة كثيرة . وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق عليه السلام : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 249 ب 8 من أبواب العمرة ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) مصباح المتهجد : ص 735 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي