تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وحمل الأخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم ، وهو أقوى . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 1 ) ، وهو ظاهر المنتهى ( 2 ) . ( و ) يكره ( عضد شجر حرم المدينة ) أي قطعه للأخبار ( 3 ) ، وظاهر الأكثر الحرمة . وفي المنتهى : إنه لا يجوز عند علمائنا ( 4 ) ، وفي التذكرة : إنه المشهور ( 5 ) ، وهو الأقوى للأخبار ( 6 ) من غير معارض ، ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية ، واستثنى فيهما وفي التحرير : ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف ( 7 ) لخبر عامي ( 8 ) ، ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة ، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي ، بخلاف حرم مكة . واستثنى ابن سعيد ( 9 ) ما في صحيح زرارة ( 10 ) من عودي الناضح . ( وحده ) كما في صحيح ابن عمار ( 1 1 ) ( من ) ظل ( عائر إلى ) ظل ( وعير ) قال الشهيد : بفتح الواو ( 12 ) ، وفي المسالك : وقيل بضمها مع فتح العين المهملة ( 13 ) . قلت : كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء ، وفي المسالك أيضا : أنهما يكتنفان المدينة شرقا وغربا ( 14 ) ، وفي خلاصة الوفاء : عير ، ويقال : عائر جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ، ولعل المراد بظل وعير فيؤه كما رواه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 420 المسألة 307 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 12 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 38 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 16 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 370 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 185 . ( 10 ) تقدم آنفا . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 21 درس 127 . ( 13 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 128 س 9 . ( 14 ) المصدر السابق س 8 .