وحمل الأخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد
الذي هو الحرم ، وهو أقوى . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 1 ) ، وهو ظاهر
المنتهى ( 2 ) .
( و ) يكره ( عضد شجر حرم المدينة ) أي قطعه للأخبار ( 3 ) ، وظاهر
الأكثر الحرمة . وفي المنتهى : إنه لا يجوز عند علمائنا ( 4 ) ، وفي التذكرة : إنه
المشهور ( 5 ) ، وهو الأقوى للأخبار ( 6 ) من غير معارض ، ولم أظفر لغيره بنص على
الكراهية ، واستثنى فيهما وفي التحرير : ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف ( 7 ) لخبر
عامي ( 8 ) ، ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة ، فلو منع من الاحتشاش
للحاجة لزم الحرج المنفي ، بخلاف حرم مكة . واستثنى ابن سعيد ( 9 ) ما في صحيح
زرارة ( 10 ) من عودي الناضح .
( وحده ) كما في صحيح ابن عمار ( 1 1 ) ( من ) ظل ( عائر إلى ) ظل
( وعير ) قال الشهيد : بفتح الواو ( 12 ) ، وفي المسالك : وقيل بضمها مع فتح العين
المهملة ( 13 ) .
قلت : كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء ، وفي المسالك أيضا : أنهما
يكتنفان المدينة شرقا وغربا ( 14 ) ، وفي خلاصة الوفاء : عير ، ويقال : عائر جبل
مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ، ولعل المراد بظل وعير فيؤه كما رواه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 420 المسألة 307 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 12 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 38 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 16 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 370 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 10 ) تقدم آنفا .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 21 درس 127 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 128 س 9 .
( 14 ) المصدر السابق س 8 .