والكراهية نص الشرائع ( 1 ) ، ودليله الأصل . ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في
خبر ابن عمار : وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك ( 2 ) . وخبر أبي
العباس سأل الصادق عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ قال : نعم حرم بريدا في
بريد غضاها ، قال ، قلت : صيدها ، قال : لا يكذب الناس ( 3 ) . وخبر يونس بن
يعقوب سأله عليه السلام يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله ؟
قال : لا ( 4 ) .
وصحيح ابن عمار الذي في معاني الأخبار أنه سمعه عليه السلام يقول : ما بين
لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم ، قال : قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال :
لا ، ولا يعضد شجرها ( 5 ) .
ونص التهذيب ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمنتهى الحرمة ( 8 ) ، وهي ظاهر غيرها ، لقول
الصادق عليه السلام في صحيح بن سنان : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ( 9 ) .
وفي خبر الحسن الصيقل : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها ، قال :
وما بين لابتيها ؟ قال : ما أحاطت به الحرتان ( 10 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين
لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها
إلا عودي الناضح ( 11 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 278 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق ح 8 .
( 5 ) معاني الأخبار : ص 338 ح 4 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 13 ذيل الحديث 24 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 420 المسألة 307 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 11 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 5 .