وقلبه مشرب جفوة ( 1 ) . وفي الدروس : الاجماع على الاستحباب ( 2 ) .
( تتمة )
( من التجاء إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ) لم يقم عليه
فيه ، بل ( ضيق عليه في المطعم والمشرب ) والمسكن ، فلا يبايع ، ولا يطعم ،
ولا يسقى ولا يؤوى ( حتى يخرج ) فيقام عليه ، للنصوص من الكتاب ( 3 )
والسنة ( 4 ) . وكأنه لا خلاف فيه ، وما فسرنا به التضيق نص الأخبار .
ومن الأصحاب من فسره بأن لا يمكن من ما له إلا ما يسد الرمق ، أو ما لا
يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه .
( ولو فعل ما يوجب ) شيئا من ( ذلك في الحرم فعل به فيه مثل
فعله ) أي جوزي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة ، أو الحد أو التعزير الذي
يساويه قوة ، فجزاء سيئته سيئة مثلها ، وذلك للأخبار المعللة بأنه لم ير للحرم
حرمة ( 5 ) ، ولا أعرف فيه أيضا خلافا ، ولكن ما في الفقيه عن الصادق عليه السلام : إن من
بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه ( 6 ) .
( والأيام المعلومات ) في قوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج يأتوك
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ( 7 ) . ( عشر ذي الحجة ) .
( والمعدودات ) في قوله تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 3 ص 310 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 21 درس 127 .
( 3 ) آل عمران : 97 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 251 ح 2326 .
( 7 ) الحج : 27 - 28 .