تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وقلبه مشرب جفوة ( 1 ) . وفي الدروس : الاجماع على الاستحباب ( 2 ) .
( تتمة ) ( من التجاء إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ) لم يقم عليه فيه ، بل ( ضيق عليه في المطعم والمشرب ) والمسكن ، فلا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ولا يؤوى ( حتى يخرج ) فيقام عليه ، للنصوص من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) . وكأنه لا خلاف فيه ، وما فسرنا به التضيق نص الأخبار . ومن الأصحاب من فسره بأن لا يمكن من ما له إلا ما يسد الرمق ، أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه . ( ولو فعل ما يوجب ) شيئا من ( ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله ) أي جوزي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة ، أو الحد أو التعزير الذي يساويه قوة ، فجزاء سيئته سيئة مثلها ، وذلك للأخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ( 5 ) ، ولا أعرف فيه أيضا خلافا ، ولكن ما في الفقيه عن الصادق عليه السلام : إن من بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه ( 6 ) . ( والأيام المعلومات ) في قوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ( 7 ) . ( عشر ذي الحجة ) . ( والمعدودات ) في قوله تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 3 ص 310 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 21 درس 127 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 251 ح 2326 . ( 7 ) الحج : 27 - 28 .