تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( و ) يكره ( منع الحاج دور مكة ) أن ينزلوها ( على رأي ) للأخبار ( 1 ) وفسر به فيها قوله تعالى : ( سواء العاكف فيه والباد ) ( 2 ) ولذا استدل به في المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ، فلا يردها في السرائر من أن الضمير فيه للمسجد الحرام ( 5 ) . وبالأخبار ( 6 ) ظهر أن المراد به الحرم أو مكة كما في آية الاسراء ( 7 ) . واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة ، قال : فإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول ( 8 ) . وفي الشرائع : قيل يحرم ( 9 ) ، وهو ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء : ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها ( 10 ) . وبه عبر القاضي ( 11 ) ، وقال أبو علي : الإجارة لبيوت مكة حرام ( 12 ) . قلت : وروى الحميري في قرب الإسناد النهي عنها عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 13 ) . قال أبو علي : ولذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله ( 14 ) . وحرمة الإجارة قد يعطي حرمة المنع من النزول ، والأقوى العدم للأصل ، وورود أكثر الأخبار ( 15 ) بنحو ( ليس ينبغي ) وهي وإن فتحت عنوة ، فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف . ( 2 ) الحج : 25 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 384 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 645 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف . ( 7 ) الاسراء : 1 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 644 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 277 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 368 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 4 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 273 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 367 . ( 13 ) قرب الإسناد : ص 52 . ( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 367 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي